فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 1484

وخسران معلوم ( ولابد في جميعها ) أي الصور الأربعة ( من معرفه المشتري ) والبائع ( رأس المال ) لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات لم يصح وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع وهو رواية والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت