فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1484

إن لم يخرج عن يده لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ماحدث عنده ويرده ( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لايحتمل أن يكون قبل العقد ( قبل قول المشتري ) في المثال الأول والبائع في المثال الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت