فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1484

فوجب زوال المنع ( و ) الشرط السابع ( أن يكون الثمن معلوما ) للمتعاقدين أيضا كما تقدم لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع ( فإن باعه برقمه ) أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة ( أو ) باعه ( بألف درهم ذهبا وفضة ) لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت