فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 1484

الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه أو كان المأموم بسفينه وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الإقتداء ( وتصح ) صلاة المأمومين ( خلف إمام عال عنهم ) لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود ( ويكره ) علو الإمام عن المأموم ( إذا كان العلو ذراعا فأكثر ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت