فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 1484

1 فصل(1)

1- ( إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه ) كله علي ألف من ثمن خمر أو له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت ( لزمه الألف ) لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه ( وإن قال ) له علي ألف وقضيته أو برئت منه أو قال ( كان له علي ) كذا ( وقضيته ) أو برئت منه ( فقوله ) أي قول المقر ( بيمينه ) ولايكون مقرا فإذا حلف خلي سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا فكان القول قوله ( ما لم تكن ) عليه ( بينة ) فيعمل بها ( أو يعترف بسبب الحق ) من عقد أو غصب أو غيرها فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه ويص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت