فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1484

( و ) يكره ( المزعفر للرجال ) لأنه صلى الله عليه وسلم فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر كان قدر أربع أصابع فأقل لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة وأزرار ( ويكره المعصفر ) في غير إحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت