فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 1484

كالموطوءة بنكاح صحيح ( أو باطل ) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا ( أو بزنا محرم ) لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ماهو فرعها ( وعكسه ) أي عكس اللبن المذكور لبن ( البهيمة و ) لبن ( غير حبلى ولا موطوءة ) فلا يحرم فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين ( فمتى أرضعت امرأة طفلا ) دون الحولين ( صار ) المرتضع ( ولدها في ) تحريم ( النكاح و ) إباحة ( النظر والخلوة و ) في ( المحرمية ) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها ( و ) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ( ولد من نسب لبنها إليه بحمل ) أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه ( أو وطئ ) بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك ( و ) صارت ( محارمه ) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخواته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ( محارمه ) أي محارم المرتضع ( و ) صارت ( محارمها ) أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم ( محارمه ) أي محارم المرتضع ( دون أبويه وأصولهما وفروعهما ) فلا تنتشر الحرمة لآولئك ( فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب و )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت