فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 8 من 194

6-وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه ، فيرتاد لبوله مكانًا رخوًا ، حتى لا يتطاير عليه شيء منه ، فإن عدم التنزُّه من البول من موجبات عذاب القبر .

7-ولا يمس فرجه بيمينه ؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك .

8-وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس ، أو في ظلهم ، أو موارد مياههم ؛ ونحو ذلك مما يحتاجه الناس للمرور ، أو البقاء فيه ، أو بين قبور المسلمين ، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لما فيه من الإِضرار بالناس وأذيتهم .

9-ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه قرآن ، وكذا الأحسن أن لا يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله .

10-ولا يتكلم حال قضاء الحاجة ؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( مرَّ رجلٌ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فسلَّم عليه وهو يبول ، فلم يرد عليه ) )رواه مسلم .

11-ولا بأس بالكلام حال الوضوء والغسل .

فإذا فرغ من قضاء الحاجة ، فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها ، وإن جمع بينهما أفضل ، وإن اقتصر على أحدهما كفى ، كل ذلك وردت به السنة .

ويشترط للاستجمار:

1-أن يكون ثلاث مسحات منقية فأكثر .

2-ألا يكون بالعظام ورجيع الدواب - أي: روثها - ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك .

3-أن لا يكون محترمًا من طعام آدمي ، أو بهيمة ، أو كتب علم ونحو ذلك .

وضابط الإستجمار المجزيء: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء .

وضابط الاستنجاء المجزيء: نظافة المحل من النجاسة كلها ، ويكفي الظن في ذلك.

باب في السواك وخصال الفطرة

روت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) )رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت