صفتا الإقامة:
الأولى: إقامة بلال ، وهي إحدى عشرة جملة .
الثانية: إقامة أبي محذورة ، وهي خمسة عشر جملة ، كأذان بلال ، فيستحب أن يأتي بهذا تارة ، وبهذا تارة .
مسألة: لا يجزئ الأذان قبل الوقت ؛ لأنه شرع للإعلان بدخوله ؛ فلا يحصل به المقصود ، ولأن فيه تغريرًا لمن يسمعه والمشروع أن يكون الأذان العام: أول الوقت ، لأن هذا هو أذان مؤذنيه - صلى الله عليه وسلم - .
وإن كان الأذان خاصًا لجماعة مخصوصة ، شرع عند فعل الصلاة .
الأذان الأول: ويستحب أن يكون هناك أذان أول للفجر قبل الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر ، لحديث عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) )متفق عليه .
وتكون الفترة بين الأذانين بقدر ما يوقظ النائم , ويرجع القائم من صلاته إلى سحوره إن أراد صيامًا .
إجابة المؤذن: يسن لمن سمع المؤذن إِجابته ؛ بأن يقول مثل ما يقول ، ويقول عند حي على الصلاة ، وحي على الفلاح: (( لا حول ولا قوة إلا بالله ) )، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: (( اللهم صل على محمد ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ) )ويجيب مؤذنًا ثانيًا وثالثًا ، وإذا سمع بعضه أجاب ما سمع .
ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع ، وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس ، فلا ينبغي له أن يقوم ، بل يصبر حتى يفرغ ؛ لئلا يتشبه بالشيطان ، ذكره شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- .
باب في شروط الصلاة
الشرط لغة: العلامة .
وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم لذاته . وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإِمكان .
الشرط الأول: دخول وقتها: