1)قوله =وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ+: أي ويسن صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي قتادة ÷ أن رسول الله"سئل عن صوم الاثنين فقال =.. فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ+ [1] ."
وجاء في سنن أبي داود وغيرها من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما =
وَالصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرُ نَفْسِهِ،إِنْ شَاءَ صَامَ،وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ،وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ (1)
= أن النبي"كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك؟ فقال:=..إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ"كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ+ [2] .
(1) قوله =وَالصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ+: اختلف الفقهاء في هذه المسألة فالحنفية [3] ، والمالكية [4] ذهبوا إلى لزوم صوم التطوع بالشروع فيه وأنه يجب على الصائم المتطوع إتمامه إذا بدأ فيه واحتجوا لذلك بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي"قال =إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ+ [5] . فليُصَلِّ أي فليدع."
(1) أخرجه مسلم ـ كتاب الصيام ـ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (1978) .
(2) أخرجه أبو داود ـ كتاب الصوم ـ باب في صوم الاثنين والخميس (2080) وصححه الألباني في سنن أبي داود (2/325) رقم (2436)
(3) .تبيين الحقائق (1/377)
(4) حاشية الدسوقي (1/527) .
(5) أخرجه مسلم ـ كتاب النكاح ـ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (2584) .