فقولنا «حقيقة» نعني أن الأصل في خلقته على هذه الصفة الموجودة كماء البحر الأصل في خلقته أنه مالح، وكذا الماء الخارج من البئر، الأصل في خلقته أنه ساخن، أو يكون مالحًا أحيانًا.
وقولنا «حكمًا» أي أنه طهور لا باعتبار أصل خلقته بل تغير بفعل فاعل، ولكن مع هذا التغير لم ينقله عن الطهورية كالماء المتغير بغير ممازج، أو بما يشق صون الماء عنه، أو الماء الذي نقوم بتسخينه من أجل التطهر به.
(1) قوله « يُطَهِّرُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ » : الأحداث: جمع حدث، والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. والحدث نوعان: أكبر، وهو ما يلزم الغسل له، كالجنابة والحيض والنفاس، وأصغروهو ما يلزم له الوضوء فقط. والنجاسات: هي أعيان مستخبثة في الشرع، والمراد بها هنا العين المستخبثة التي يمنع المصلي من استصحابها.
والنجاسة نوعان: معنوية وحسية، فالنجاسة المعنوية نجاسة الشرك كما قال تعالى: [? ? ? ] [1] . أما النجاسة الحسية فهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها.
(2) قوله « فَلاَ تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِهِ » أي لا تحصل الطهارة من الأحداث
والنجاسات بغير الماء. أما الأحداث فنعم يشترط لها الماء لأن الله تعالى أمر =
فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (1) ،
=بالتيمم عند عدمه،فقال تعالى: [? ? ? ? ? ?] [2] ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: « إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ» [3] .
أما النجاسات فهل يشترط لإزالتها الماء؟
(1) سورة التوبة:25.
(2) سورة النساء:42.
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة _ باب الجنب يتيمم _ رقم (333) ، الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء _ رقم (124) ، واللفظ للترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/39) رقم (107) .