فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 2111

والفرق بين المسألتين: - فرق جمع وهو: أن الواجب يعتبر حال القبض على الصيد في الأصل، فإذا صاد صيدًا في الحرم كان قبضه عليه قبض عدوان، ولزمه إرساله؛ ليخرج عن ذلك العدوان، فخروجه إلى الحل لا يوجب تغيير حكم الصيد، كما أن المحرم لو صاد في الإحرام، ثم تحلل والصيد في يده لزمه بعد التحلل إرساله، [كما لزمه قبل التحلل إرساله] ، وإذا صاد الحلال في الحل، فاستيلاء يده على الصيد استيلاء مأذون فيه بأصل الشرع استفاد به كمال الملك، ودخول الحرم لا يوجب زوال ملكه، ولا يحصل لعين ذلك الصيد حرمة تمنع الذبح بعد تقدم حقه في.

وضرب الشافعي - رضي الله عنه - لهذا مثلًا فقال: الحربي إذا سبي في بلاد [الحرب، ثم نقل إلى بلاد] الإسلام قبل استرقاقه جاز استرقاقه في بلاد الإسلام، بخلاف أهل الذمة الذين ثبتت لهم حرمة الذمة بالدار،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت