فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 2111

لسنتين غير نصف وثمن، ويحط عنه ما أدى.

فإن قال قائل: أليست الدار إذ انهدمت وجب رد الكراء لما بقي، كما لو طلقها قبل المسيس، فترد نصف الصداق؟

قلنا بلى! ولكن إذا انهدمت الدار تداعى ذلك إلى خلل في أصل الملك، وانبرامه إذ المنافع ينبرم العقد عليها بالاستيفاء، فأما [بضع المرأة، فبالعقد يتكامل عليه منفعة كمال الملك، ومن المحال أن يتم ملك البضع بالاستيفاء] ؛ لأن استيفاء البضع محال إلا بعد تقدم كمال الملك.

مسألة (60) : اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في المال الضال، فأوجب فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت