فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 2111

طوافها من أحد أمرين. إما أن يكون صحيحًا؛ لانقطاع حيضها قبله، وصحة غسلها له، وإما أن يكون باطلًا؛ لوقوع جميعه، أو بعضه في زمان حيضها. فإن انقطع دمها قبل الطواف، فاغتسلت، وطافت ولم يعاودها حيض وانقطاع بين الطوافين والركعتين فالسنة إلصاق الركعتين بالطواف. وإن كان بعض طوافها واقعًا في الحيض فطوافها باطل، وإذا بطل الطواف لم تجب ركعتا الطواف، بخلاف الصلاة المنذرة فإنها ليست في وجوبها تبعًا لغيرها.

وقال بعض أصحابنا في المتحيرة والمسألة بحالها إذا أعادت الطواف [الثاني بعد خمسة عشر يومًا حتى يحسب لها من] الطوافين واحد فاغتسلت، وطافت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت