فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 2111

فمشى إليه من جانب باب الكعبة حتى حاذاه بشق صدره الأيسر فقبله وتحامل على يمينه، فمضى لم يصح طوافه في أصح القولين.

ولو قصد الحجر من جانب الصفا، أو مابين ركن الحجر والركن اليماني صح طوافه.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قصد الحجر من جانب الباب حتى حاذاه بشق صدره الأيسر، ثم مشى عن يمينه فإنه بمكان الحجر من البيت بجميع البدن، وإنما طاف ببعض بدنه. وشرط [صحة الطوف أن يطوف حول البيت] بجميع بدنه. وإذا جاء من جانب الصفا، أو من جانب الركن اليماني فقد مر بجميع بدنه على محاذاة الحجر، فتم طوافه. ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت