فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 2111

يد رجل ؤرمن المسلمين, فطالبه بالزكاة، فقال: إنها وديعة عندي, أو قال إنها ملكي غير أن الحول لم يحل عليها, أو قال: إني بعتها في أثناء الحول, ثم اشتريتها, فلا زكاة علي استحلف, فإن حلف سقطت المطالبة, وإن نكل فالمذهب الصحيح أنه لا يقضي عليه بالنكول, ولا تؤخذ منه الزكاة.

ولو أنه قال: المال مالي والحول حائل, ولكني قد أديت الزكاة, استحلف, فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت