"الإسلام سؤال و جواب"، و د. أحمد ريّان، أستاذ الحديث - جزى الله الجميع خيرا - محلّ كلام الإمام ابن المنذر في توقيت الختان، و ذلك في فتاوى الأول [1] بالموقع المذكور، و في بحث [2] الثاني المنشور في مجلة الجامعة
(1) فتاوى الإسلام سؤال وجواب:
سؤال رقم 14624 - وقت الختان
متى يكون الختان؟ وقت البلوغ أم في حال الصغر؟.
الجواب:
الحمد لله
الأفضل أن يكون الختان في زمن الصغر، لأنه أرفق بالصبي. وحتى ينشأ الصبي على حال الكمال.
قال النووي:
يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق به اهـ"المجموع" (1/ 351) .
وروى البيهقي (8/ 324) عن جابر قال: عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام.
والحديث سنده ضعيف. انظر: إرواء الغليل (4/ 383) .
ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال: لم أسمع في ذلك شيئًا.
وقال ابن المنذر:
ليس لوقت الختان خبر يُرجع إليه، ولا سنة تستعمل اهـ. انتهت الفتوى
(2) قال د. أحمد ريّان في بحثه هذا، و تحت العنوان: (وقت الختان) ما يلي: (( لم يرد في السنة - فيما أعلم - حديث ثابت في تحديد وقت للختان، لذلك حاول بعض الفقهاء أن يضع تحديدا؛ إما لأنه وجد حديثا ضعيفا فحاول أن يستند إليه - من باب: شيء خير من لا شيء - أو كان مراعاة لمصلحة المختون وسنوجز القول في بيان آراء هؤلاء العلماء ومستند كل فريق - و بعد أن ذكر آراءهم - قال: والمختار ما قال به ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة. قال: وزاد ابن القيم نقلا عن ابن المنذر: ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع منع أن يختتن الصبي لسبعة أيام حجة ) ). اهـ