الصفحة 11 من 12

يدور حكم ختان النساء في المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة بين السُنّية و الوجوب، مثله في ذلك مثل ختان الذكور، و بيان ذلك:

1 -قال الإمام ابن هبيرة الشيباني في (باب الختان) من كتابه"اختلاف الأئمة العلماء":

(( اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثى مشروع.

ثم اختلفوا في وجوبه.

فقال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها، وليس بواجب وجوب فرض،

ولكن يأثم تاركوه.

وقال الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث.

وقال أحمد: هو واجب على الرجال رواية واحدة.

وعنه في النساء روايتان، أظهرهما الوجوب )) . أهـ

2 -و قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في"فتح الباري":

(( وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء، حتى قال لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن، وعن أحمد وبعض المالكية يجب، وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب ) ). أهـ

تذكير بحقيقة قول ابن المنذر في الختان، و مقصوده به، و أنه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت