يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض.
فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك وأحمد في رواية أنه إذا جمع النوعان حرم فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلًا إلى أجل لم يجز كما لا يجوز مثل ذلك في القرض وإن تباعدت المقاصد ففيه نزاع.
فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنَّسَاء حرم بالإجماع مما فيه ربا الفضل وفي غير ذلك عند أكثر العلماء وأما إذا لم يكن إلا النَّسَاء فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء كالبعير بالبعيرين إلى أجل.