فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 614

فلها ثلاثة أحوال:

حال الجهل بالأول فهي زوجة الثاني باطنًا وظاهرًا.

وحال اختيار الأول لها فتعود زوجته باطنًا وظاهرًا.

وحال ظهوره قبل اختياره فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف.

والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم وهنا إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول والمجهول كالمعدوم فيكون تقدم أحدهما على صاحبه الآخر معدومًا فلا يرث أحدهما من صاحبه.

وأيضًا فالميراث جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله فإذا ماتا على هذه الحالة لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من العكس وجعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت