قولين هما روايتان عن أحمد.
أحدهما يجوز كقول الشافعي.
والثاني لا يجوز كقول مالك فإنه يقول إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في حال النزع وهي مُحَرَّمة وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوز ابتداءً ولذلك يقول النزع ليس بمحرم.
وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل فإن الحالف إذا حنث كفر عن يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث وما فعله الناس حال