فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 33

فإذا ابتلعه عند وصوله إلى فمه .. فإنه يُفطر عند ذلك ..

ورابع المفطرات: الحجامة:

وفي حكمها تعمد الصائم إخراج الدم الكثير وهو صائم، كالتبرع بالدم، أما سحب الدم القليل للتحليل لا يُفسد الصوم ..

أما خروج الدم من غير اختياره .. كالرعاف .. والجروح ونحوها .. فلا يؤثر في الصوم .. وإن كثر ..

وخامس المفطرات: الحيض والنفاس:

وهو خروج الدم المعتاد من المرأة ..

والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلًا .. فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فصومها صحيح ..

والأفضل للمرأة أن لا تتعاطى ما تمنع به الدم ..

فإن تعاطت ما تقطع به الدم وانقطع فعلًا .. فصامت أجزأها ذلك ..

والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين .. صامت واغتسلت للصلاة ..

والحامل والمرضع تقاسان على المريض فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ..

وقد قال صلى الله عليه وسلم: \"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة .. وعن الحامل والمرضع الصوم \".. رواه الترمذي وحسَّنه ..

وهذه الأمور كلها لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة:

• أن يكون عالمًا غير جاهل ..

• ذاكرًا غير ناس ..

• مختارًا غير مضطر ولا مُكْرَه ..

السواك سنّة للصائم في جميع النهار ..

ولا بأس بشمّ الطيب .. واستعمال العطور ودهن العود والورد ونحوها .. والبخور لا حرج فيه للصائم إذا لم يستنشقه مباشرة ..

المسألة الأخيرة:

من آداب الصوم:

الحرص على السحور وتأخيرُه .. ففي البخاري: \"تسحروا فإن في السحور بركة \"..

وتعجيل الفطر ففي البخاري: \"لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر \"..

وكان صلى الله عليه وسلم يُفطر قبل أن يصلي على رطبات .. فإن لم تكن رطبات فتميرات .. فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء \"رواه الترمذي .."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت