الأشياء ليست من أنواع الخدمة، وإنما هي من أنواع التكسب،= =وليس عليها أن تتكسب له إلا أن تتطوع بذلك؛ لأنه ليس عليها أن تتكسب، بأن تخيط أو تنسج للناس، وتجمع أجرة ذلك وتدفعها له، ويلزمها أن تخيط ثوبها وثوبه؛ لأن هذا ليس تكسبًا بل من الخدمة · حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 454· الخرشي على مختصر خليل: 4/ 781 ·
(1) المهذب: 2/ 74 · مغني المحتاج: 3/ 622 ·
(2) انظر كشاف القناع: 2/ 192 · ولكن هذا الحكم مقيد بما إذا لم يتعارض عمل الزوجة مع مصلحة الأسرة، فإن تعارض عملها مع مصلحة الأسرة كان للزوج أن يمنعها من العمل · انظر الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية: ص123 ·
(3) انظر رد المحتار: 3/ 306، 406 · الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لزكي الدين شعبان: ص123 · الفقه الإسلامي وأدلته: 7/ 397 ·
(1) انظر بدائع الصنائع: 4/ 02 · الهداية: 2/ 04 · فتح القدير: 4/ 583 · الدر المختار ورد المحتار: 3/ 875 · البحر الرائق: 4/ 181· اللباب: 3/ 49 · الاختيار: 4/ 5 · شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: 1/ 732، 832· كتاب النفقات وشرحه: ص34 · وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السخدي: (أنه لو غصبها إنسان أو حبست ظلمًا إنها تستحق النفقة) · انظر شرح كتاب النفقات السابق: ص34 ·
(2) انظر بدائع الصنائع: 4/ 02 ·
(1) الخرشي على مختصر خليل وحاشية الشيخ علي العدوي: 4/ 591 · الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 3/ 954 ·
(2) انظر المرجعين السابقين · التفريع: 2/ 45 ·
(3) مغني المحتاج: 3/ 734 ·
(4) الروض المربع وحاشية الروض: 7/ 511 ·
(1) انظر المراجع السابقة ·
(2) بدائع الصنائع: 4/ 02 · الفتاوى الهندية: 1/ 545 · مجمع الأنهر: 1/ 584 ·
(3) الدر المختار ورد المحتار: 3/ 974 · الهداية: 2/ 04 · البحر الرائق وكنز الدقائق: 4/ 181 ·
(4) انظر حاشية الدسوقي: 2/ 754 · الخرشي على مختصر خليل: 2/ 191 ·
(1) بدائع الصنائع: 4/ 61 · الدر المختار ورد المحتار: 3/ 675 ·
(2) الفتاوى الهندية: 1/ 745 ·
(3) انظر الفتاوى الهندية: منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين: 4/ 871 ·
(4) علق الأستاذ زكي الدين شعبان على هذه التفرقة فقال: (ونحن لا نرى سببًا معقولًا للتفرقة في الحكم بين ما إذا قام الزوج بالإنفاق عليها بحكم القاضي أو بدون حكمه ما دام الزوجان لا يعلمان بالفساد وقت العقد إلى حين ظهور فساده، فالزوجة محتبسة لأجل الزوج، تقوم بواجبه كزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح بحسب علمهما، فيجب عليه أن ينفق عليها جزاء احتباسها، وقيامها بحاجات الزوجية، فلا ينبغي أن يجوز له الرجوع، ولو كان بحكم القاضي) · انظر الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية: ص213 ·
(1) المهذب: 2/ 061، 561 · الخرشي على مختصر خليل: 4/ 291 ·
(2) انظر المغني: 11/ 704 · كشاف القناع: 5/ 664 · المهذب: 2/ 958 · الشرح الصغير: 2/ 927 ·
(1) انظر الفقه المقارن للأحوال الشخصية: ص632 · أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية: ص533· الفقه الإسلامي وأدلته: 7/ 987 · الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية: ص113 ·
(2) بدائع الصنائع: 4/ 92 ·
(1) المرجع السابق ·
(2) انظر الشرح الصغير: 2/ 347 · مغني المحتاج: 3/ 144 · الروض المربع: 7/ 021، 121 · المهذب: 2/ 461 · الأحوال الشخصية: ص192 ·
(1) انظر المراجع السابقة · والمهذب: 2/ 461 · الفقه الإسلامي وأدلته: 7/ 518 · الأحوال الشخصية: ص292 ·
(2) انظر الدر المختار ورد المحتار: 3/ 495، 595 · شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: 1/ 372، 472، 572 · الهداية: 2/ 14، 24 · الأحوال الشخصية: ص262 · وقد أخذ القانون رقم (52) لسنة 0291م والمعدل بالقانون رقم (001) لسنة 5891م بمذهب الأئمة الثلاثة وذلك في المادة (1) حيث قال: (وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق بعد وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء) · انظر الأحوال الشخصية للمسلمين طبقًا لأحدث التعديلات: ص2 ·
(3) التاج المذهب: 2/ 282 ·
(1) انظر المراجع السابقة · والفتاوى الهندية: 1/ 355 · الفقه الإسلامي وأدلته: 7/ 818، بدائع الصنائع: 4/ 61، 92 · الدر المختار ورد المحتار: 3/ 685، 785 · الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية: ص933 · الفقه المقارن للأحوال الشخصية: ص162 · التاج المذهب: 2/ 282 ·