9 -المعقود عليها بعقد فاسد لا نفقة لها فيه ولا في عدة منه؛ لأن شرط وجوب النفقة أن يكون العقد صحيحًا، ففي العقد الفاسد لم يتحقق سبب وجوب النفقة وهو الاحتباس المشروع المؤدي إلى المقصود من النكاح ·
01 -يصح إبراء الزوجة زوجها من النفقة الماضية إن كانت مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين، وإن كانت غير مفروضة بقضاء القاضي أو بالتراضي فلا يصح الإبراء منها عند الحنفية، ويصح الإبراء منها عند الجمهور ·
11 -إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، سواء كان الزوج موسرًا في أثناء مدة الامتناع عن الإنفاق أم كان معسرًا، وسواء كانت النفقة مفروضة بحكم القاضي أم بالاتفاق أم كانت غير مفروضة بشيء مما ذكر ·
21 -أوجب الحنفية النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثًا وأسقطها الحنابلة والظاهرية، وأوجب المالكية والشافعية لها السكنى دون النفقة، أما المتوفى عنها فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنه لا سبيل لإيجاب النفقة على الزوج لانتفاء ملكه بالوفاة، وأوجب الإمام مالك لها السكنى في مدة العدة إذا كان المسكن مملوكًا للزوج أو دفع أجرته قبل وفاته · وتسقط نفقة المعتدة لفقد الزوج للحكم بوفاته، ولا تسقط مدة التربص؛ لأنه لم يحكم فيها بموته ·
31 -الزوجة التي خالعت زوجها لا نفقة لها عند الأئمة الثلاثة، وأوجب الحنفية والظاهرية لها النفقة · ومن لاعنها زوجها أوجب أبو حنيفة لها النفقة والسكنى، ولم يوجب المالكية والحنابلة والشافعية لها نفقة ولا سكنى ·
41 -تسقط نفقة معتدة الفرقة إذا كانت الفرقة بسبب من الزوجة وكانت الفرقة بسبب محظور، كأن ترتد الزوجة عن دين الإسلام، أو تمتنع عن الإسلام بعد أن يسلم زوجها ولم تكن كتابية، أو فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة ·