فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 36 من 107

أخي المسلم: إن من أعظم الانتهاك لحرمة المسلم حمل السلاح عليه, وكيف لا يكون كذلك والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا التقى المسلمان وحمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم, فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ) )رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي بكرة, وهو في الصحيحين بلفظ قريب من هذا وفيه: يا رسول الله: هذا القاتل -أي دخل النار- فما بال المقتول؟ قال: (( إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) ). وبإسناد حسن عند البزار عن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا أشهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يشيحه عنه ) ). ومن حديث ابن عمر وجرير وأبي بكرة في الصحيحين ومن حديث ابن عباس في البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) ). ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح, فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ) ).

إن هذه الأحاديث تبين أخطارا عظيمة يقع فيها من حمل السلاح على المسلم, وهي كالآتي:

1.الإشارة بالسلاح على المسلم محرمة.

2.حمل السلاح على المسلم ورفعه عليه سبب للوقوع في لعنة الملائكة المأمورة من قبل الله بلعن الفاعل.

3.حمل السلاح على المؤمن -وإن لم يضرب به- مؤدي إلى إيصال صاحبه إلى النار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت