لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه كلام، ولكنه صح عن ابن عمر موقوفًا ، وكما يقول علماء الحديث: هو في حكم المرفوع؟ لأن لفظه ( اُحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال ) [سلسلة الأحاديث الصحيحة (1118) ] كذلك بالإضافة إلى هذا الحديث ، وفيه التصريح بإباحة بعض الميتة وبعض الدم ، يوجد هناك حديث آخر صحيح رواه الإمام مسلم في"صحيحه""أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، وساروا مع ساحل البحر، وكان قوتهم التمر حتى كاد أن ينفد، ولما قل التمر، كان يوزع على كل فرد تمرة تمرة، ثم بدا له من بعيد شئ عظيم على ساحل البحر، فذهبوا إليه، فإذا هو حوت ضخم عظيم جدًا، فأخذوا يأكلون منه، ويتزودون منه، وكان من ضخامته أنهم نصبوا قوسًا من أقواس ظهره على الأرض فمر الراكبُ من تحته وهو على جمله؟ من عظمة هذا الحوت، ألقاه البحر بقدرة الله عز وجل، وبتسييره للبحر لإطعام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما عادوا إلى النبي، سألهم هل معكم شئ منه تطعموني إياه؟"
فهذا الحديث يدل على بعض ما دل عليه حديث ابن عمر الأول: أن ميتة البحر حلال.