ويقول أهل العلم باللغة العربية: إن هذا الأسلوب العربي إذا أطلق الجزء وأراد الكل، فهذا من باب بيان أهمية هذا الجزء في ذلك الكل، وذلك كقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) وقرآن الفجر أقم أيضًا، قرآن الفجر: أي صلاة الفجر، فأطلق أيضًا هنا الجزء وأراد الكل، هذا أسلوب في اللغة العربية معروف، ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر تفسيرها من علماء التفسير دون خلاف بين سلفهم وخلفهم، لم يجز رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث آحاد، لا يجوز تفسير القرآن بحديث الآحاد
؟ لأن الآية المذكورة فسرت بأقوال العلماء العارفين بلغة القرآن أولًا. ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن، بل يفسره ويوضحه كما ذكرنا في مطلع هذه الكلمة، فكيف والآية ليس لها علاقة بموضوع ما يجب أن يقرأه المسلم في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة؟
أما الحديثان المذكوران آنفًا فموضوعهما صريح بأن صلاة المصلي لا تصح إلا بقراءة الفاتحة"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب""من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، غير تمام"أي هي ناقصة، ومن انصرف من صلاته وهي ناقصة فما صلى، وتكون صلاته حينئذ باطلة كما هو ظاهر الحديث الأول"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
إذا تبينت لنا هذه الحقيقة حينئذ نطمئن إلى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مروية في كتب السنة أولًا، ثم بالأسانيد الصحيحة ثانيًا، ولا نشك ولا نرتاب فيها بفلسفة الأحاديث التي نسمعها في هذا العصر الحاضر، وهي التي تقول: لا نعبأ بأحاديث الآحاد مادامت لم ترد في الأحكام، وإنما هي في العقائد، والعقائد لا تقوم على أحاديث الآحاد. هكذا زعموا، فقد عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذًا يدعوهم إلى عقيدة أولى ألا وهي التوحيد، وهو شخص واحد.