الفصل الأول
تعريف القضاء وأهميته
القضاء لغة:
جمع أقضية، وقضى يقضي قضاء أي حكم، وهو محدود ومقصور، وقضى عليه قضاء وقضيا، ورجل قضي: سريع القضاء، واستقضى: صار قاضيًا ·
والقضاء لغة: لفظ مشترك بين عدة معانٍ، فيكون بمعنى إحكام الشيء وإمضائه، ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل (2) ، ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه: قضى حاجته، ويكون بمعنى الحتم والإلزام، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا (3) ، ويكون بمعنى الأداء والإنهاء، ومنه: قضى دينه، وقوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر (4) ، ويكون بمعنى الحكم أي المنع، ومنه: حكمت السفيه، أي أخذت على يديه، ومنعته من التصرف، وسمي القاضي حاكمًا لمنعه الظالم من ظلمه، ومنه قولهم: حكم الحاكم أي قضى ووضع الحق في أهله، ومنع من ليس له أهلًا، كما سمي القضاء حكمًا لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله (1) ·
قال أبو البقاء الكفوي:"قد أكثر أئمة اللغة في معناه، وآلت أقوالهم إلى أنه إتمام الشيء قولًا وفعلًا" (2) ، والمراد هنا أن القضاء هو الحكم لغة ·
القضاء اصطلاحًا:
عرف الفقهاء القضاء بمعناه الشرعي بتعريفات كثيرة، وكلها ترجع إلى معنى واحد · فعرفه البهوتي الحنبلي بأنه:"الإلزام بالحكم الشرعي، وفصل الخصومات" (3) ·
وعرفه ابن رشد المالكي بأنه:"الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام" (4) ·
وعرفه فقهاء الشافعية بقولهم:"القضاء: هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى" (5) ·
وعرفه الصنعاني بأنه:"إلزام ذي الولاية بعد الترافع" (6) ·
ويتبين من هذه التعريفات العناصر التالية:
1 -أن القضاء هو الإخبار عن حكم الله تعالى في القضية، وإظهار الحق المدعى به بين الخصمين ·
2 -إلزام الطرفين بالحكم، فالقاضي مخبر للحاكم، ومظهر له، وليس منشئًا لحكم من عنده، ومثله في ذلك كمثل المفتي في الإخبار عن الحكم الشرعي، لكن يفترق عنه أن إخبار القاضي يكون على سبيل الإلزام، بأن يلزم كلًا من الطرفين بتنفيذه، والوقوف عنده، وهذا مايميز القاضي عن المفتي، وكذلك عن المحكّم، وهذا الإلزام مستمد من السلطة القضائية التي تعتبر جزءًا من سلطة الدولة ·
3 -فصل الخصومة، وقطع النزاع، وإنهاء الخلاف الواقع بين الطرفين، أو بين الخصمين، ولينتهى عند الحكم، وتعود الأمور إلى مجاريها، ويسود الوئام والوفاق بين الناس ·
وأحسن تعريف للقضاء هو تعريف الحنفية، وهو:"الفصل بين الناس في الخصومات، حسمًا للتداعي، وقطعًا للنزاع، وبالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة" (1) ·
وهذا التعريف ينص على أمرين:
1 -أن الهدف والغاية من وجود القضاء هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات، وأنه شرع لأجل