**مختصر لبعض أحكام الصيام: ـ
*الصيام:
الصيام لغة: الإمساك وفي الشرع:"إمساك مخصوص"وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع"في النهار على الوجه المشروع"ويتبع ذاك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرّم والمكروه، لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زياده على غيره، في وقت مخصوص بشروط مخصوصة.
*معرفة أنواع الصيام:
الصوم الشرعي منه واجب، ومنه مندوب إليه.
والواجب ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه. ومنه ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات. ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وهو صيام النذر.
(1) صيام شهر رمضان:
هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم، وقد فرض في عشر من شهر شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف، ودليله الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتِبَ عليكم الصيام} إلى قوله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}
وأما السنة فمنها قوله صلى اللّه عليه وسلم:"بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدًا رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"رواه البخاري، ومسلم عن ابن عمر، وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته، ولم يخالف أحد من المسلمين، فهي معلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر، كمنكر فرضية الصلاة، والزكاة، والحج.
(2) أركان الصيام.
إن للصيام ركنين (منهم من جعلهم ثلاثة) :
أحدهما: الإمساك ... وهذا متفق عليه ... أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع لقوله تعالى {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ، (وهذا بخلاف من جعل الزمن الذى هو محل الصوم ركن , فيكون الكلام على ركنين دون الزمن)
ثانيهما: النية .... وهذا مختلف فيه والحق أنه ركن لأن الحديث دل عليه ... ،ويجب تجديدها لكل يوم صامه؛ ولا بد من تبييتها، أي وقوعها ليلًا قبل الفجر، ولو من بعد المغرب؛ مع التعيين بأن يقول بقلبه لابلسانه: نويت صوم غد من رمضان، وعن حَفْصةَ أُمِّ المُؤمنين رضي الله عنها أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال:"منْ لَمْ يُبَيّت الصِّيامَ قَبْلَ الفجر فلا صيام لهُ"رواهُ الخمْسةُ ,"لا صيام لمن لَم يْفَرضْه منَ الليل", والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنذر.
(3) شروط الصيام.
تنقسم شروط الصيام الى: شروط وجوب، وشروط صحة،
*أما شروط وجوبه فأربعة:
أحدها البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي، ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه،
ثاينها: الإسلام، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة،
ثالثها: العقل، فلا يجب على المجنون.
رابعها: الإطاقة حسًا وشرعًا، فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا
يرجى برؤه لعجزه حسًا، ولا على نحو حائض لعجزها شرعًا،
* وأما شروط صحته، فأربعة أيضًا:
الأول: الإسلام حال الصيام، فلا يصح من كافر أصلي، ولا مرتد كتارك الصلاة أو من يسب الله ورسوله وكتابه.
الثاني: التمييز، فلا يصح من غير مميز، فإن كان مجنونًا لا يصح صومه،
الثالث: خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دمًا،
الرابع: أن يكون الوقت قابلًا للصوم. فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق، فإنها أوقات غير قابلة للصوم،