صحيح البخاري: 3/ 421 - 521 باب الرهن مركوب ومحلوب ·
سنن أبي داود: 3/ 093 - 193، ح/6252 ·
سنن الترمذي: 3/ 645، ح/4521 ·
سنن ابن ماجة: 2/ 618، ح/0442 ·
سنن البيهقي: 6/ 83 ·
(2) الحديث أورده ابن حزم في المحلى عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ·
وقال ابن حزم: إن عبارة: (فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا) زيادة من إبراهيم النخعي وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ·
المحلى بالآثار: 6/ 763، تحقيق: الدكتور عبدالغفار البنداري ·
(1) رد المحتار: 4/ 752 ·
(2) الزيلعي: تبيين الحقائق: 5/ 381، وابن البزاز: الفتاوى البزازية بهامش الهندية: 4/ 504·
(3) مواهب الجليل: 4/ 373 ·
(4) تبيين الحقائق: 5/ 481، وابن نجيم: البحر الرائق: 6/ 8 والفتاوى الهندية: 3/ 802 - 902 ورد المحتار: 4/ 642 - 742 ومواهب الجليل: 4/ 373 ومغني المحتاج: 2/ 13 ونهاية المحتاج: 3/ 334 والحجاوي: الإقناع: 3/ 85 ·
(1) مصادر أصحاب هذا المذهب ·
(2) مصادر أصحاب هذا المذهب ·
(3) مصادر أصحاب هذا المذهب ·
(1) ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء على ذلك عقد الاستصناع - وهو: شراء ما سيصنع قبل صنعه · والقواعد تأباه لأنه من باب بيع ما ليس عند الإنسان وقد نهى الشارع عن بيع ما ليس عند الإنسان، ولكن الاستصناع عقد قد تعارفه جميع الناس في كل البلاد لاحتياجهم إلى طريقته، ولا سيما في الأحذية ونحوها مما فيه مقاييس وأوصاف يختلف فيها الشخص عن غيره · فلذلك آثر الاجتهاد جواز عقد الاستصناع للعرف الجاري فيه، وعد هذا العرف مخصصًا لعموم النص العام المانع ·
(2) ابن نجيم: الأشباه والنظائر: 1/ 431، ابن عابدين: رسالة نشر العرف: 2/ 611 · من مجموعة رسائله ·
(1) ابن نجيم: المرجع السابق: 1/ 331 القرافي: الفروق: 1/ 6 والزرقا: المدخل الفقهي العام 2/ 009 ·
(1) الهداية بشروحها: 6/ 751 ·
(2) الهداية وشروحها: 6/ 67 - 77 ·
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الوسيط عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ·
الزيلعي: نصب الراية لأحاديث الهداية: 4/ 81 ·
(2) وقد ثبت في السنة جواز اشتراط الخيار للمشتري في عقد البيع، أي اشتراط حق الفسخ أو الإبرام خلال مدة معينة ويسمى: خيار الشرط، لأن المشتري قد يحتاج إلى التروي خشية الغبن، وقد شكا أحد الصحابة وهو حبان بن منقذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرًا ما يغبن في البياعات فأرشده إلى اشتراط الخيار بقوله: (إذا اشتريت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام) ·