الصفحة 24 من 27

الشافعي: 8/ 981 - 091، المصنف: 7/ 732، مراسيل أبي داود: ص 12 نصب الراية: 4/ 023 - 123 ·

(2) مجمع الأنهر: 2/ 885 ·

(1) الدكتور الشهاوي: المذاهب الفقهية في الشفعة والرهن: ص 04 ·

(2) مجمع الأنهر: 2/ 885، شرح العناية: 8/ 691 ·

(3) الحديث أخرجه البيهقي في سننه عن يحيى بن سعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه · وقال فيه الحافظ ابن حجر: وفيه الحارث بن محمد الفهري وهو مجهول، وفيه أيضًا داود ابن الزبرقان وهو متروك الحديث ·

سنن البيهقي: 6/ 79 - 001، تلخيص الحبير: 3/ 54 - 64 ·

(1) الحديث أخرجه البيهقي في سننه، عن عبد الله بن عياش، عن يزيد بن حبيب، عن أبي مرزوق النجيبي عن فضالة بن عبيد (موقوفًا) ، وقال الحافظ: لم يصح فيه شيء · وإن إمام الحرمين، قال: إنه صح وتبعه الغزالي ·

سنن البيهقي: 5/ 053، تلخيص الحبير: 3/ 43 ·

(2) السيوطي: الجامع الصغير: 2/ 49، المناوي: كنوز الحقائق: 2/ 04 ·

(3) مفهوم اللقب: هو: دلالة منطوق اسم الجنس، أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه، وقد مثل الآمدي للأول بحديث الأصناف الستة في تحريم الربا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ···) و للثاني بقوله: زيد قائم · فإذا قلنا بمفهوم اللقب فما عدا الأصناف الستة التي تناولها الحديث لا تعد أصنافًا ربوية، وماعدا زيدًا فهو غير قائم، ولم يقل بهذا المفهوم غير الدقاق من الشافعية وبعض الحنابلة، أما الجمهور فهم على خلاف ذلك ·

راجع: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 2/ 312، الغزالي: المستصفى: 2/ 64 ·

(1) الفواكه الدواني: 2/ 431، تحفة المحتاج: 5/ 25 ·

(2) ابن حجر: فتح الباري: 01/ 332 الشوكاني: نيل الأوطار:5/ 462 - 562المحلى: 6/ 763 ·

(1) الكاساني: بدائع الصنائع: 6/ 641، مجمع الأنهر: 2/ 885 الاختيار: 2/ 66 - 76، مواهب الجليل: 5/ 22، شرح الخرشي: 5/ 832، ابن جزي: القوانين الفقهية ص 312 الأم: 3/ 551، تحفة المحتاج: 5/ 25، المغني: 4/ 152، كشاف القناع: 3/ 243 ·

(2) المغني: 4/ 152 ·

(3) المحلى: 6/ 663 ·

(4) تقدم تخريجه ·

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والبيهقي في سننهم من حديث زكريا عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ·

وقال أبو داود: هو عندنا صحيح · وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الشعبي عن أبي هريرة · وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، مرفوعًا ·

صحيح البخاري: 3/ 421 - 521 باب: الرهن مركوب ومحلوب ·، سنن أبي داود: 3/ 093 - 193، ح /6253، سنن الترمذي: 3/ 645، ح 4521، سنن ابن ماجة: 2/ 618، ح/0442، سنن البيهقي: 6/ 83 ·

(2) رواية حماد أخرجها ابن حزم في المحلى، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، وقال ابن حزم، إن عبارة: (فإن استفضل من اللبن ····) زيادة من إبراهيم · وليس من قوله صلى الله عليه وسلم · المحلى: 6/ 763 ·

(3) المغني: 4/ 152 ·

(4) الجصاص: أحكام القرآن: 1/ 235، المغني: 4/ 152 ·

(1) تقدم تخريجه ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت