فائدة: الطهارة لها وسائل أربع: الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء ، ومقاصد كذلك الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ، ووسائل الوسائل الاجتهاد والأواني ، اهـ باجوري.
(مسألة) : جزم القاضي والمزجد واختاره الإمام أن اختصاص الطهورية بالماء تعبد لا يعقل ، ورجح في الإيعاب تبعًا للغزالي وابن الصلاح أنه معقول المعنى ، قال: وسبب الاختصاص به جمعه للطاقة وعدم التركيب اللذين لا يوجدان في غيره ، وفقده للون ، وإنما يتلون بلون ظرفه أو ما يقابله ، ولا يحدث فيما يلاقيه كيفية ضارة ، ولا يغير طبيعة ، ولا يحدث من استعماله خيلاء ولا كسر قلوب الفقراء ، بخلاف نحو ماء الورد ، ولا يلزم من استعماله إضاعة مال غالبًا اهـ.
فائدة: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق ، أن الحكم المترتب على الأول يترتب على حصول الحقيقة من غير قيد فيشمل سائر أنواع الماء ، وعلى الثاني يترتب عليها بقيد الإطلاق فيختص ببعض أنواعها وهو الطهور ، اهـ إيعاب.
فائدة: اسم الأعرابي الذي بال في مسجده عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة حرقوص بن زهير اليمامي لا التميمي وهو أصل الخوارج ، ووقع له أيضًا أنه سها في صلاته وقال: لئن مات محمد لأتزوّجن عائشة ، وقال: اللهم اغفر لي ومحمد ولا تشرك معنا أحدًا ، فقال له النبي: لقد حجرت واسعًا ، كذا بهامش شرح المنهج.
مسألة: ب): لا يضر تغير رائحة الماء كثيرًا بالقرظ أو القطران ، وإن لم تغسل القربة بعد الدبغ ، كما أطلقه في الخادم قال بخلاف تغيره كثيرًا بالطعم أو اللون ، وأفتى البكري بالعفو مطلقًا أي في جميع الصفات.