اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وإن دعا بغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد أو دعا لشخص معين بغير كاف الخطاب فلا بأس ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا باطلة. وتبطل الصلاة بدعاء بأمر الدنيا كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء ودابة هملاجة. ودارا وسيعة وحلة خضراء ونحوه، وبتقدم المأموم على إمامه، وببطلان صلاة إمامه، وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعد بعده، وبتعمد زيادة ركن فعلي، وبتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وبتعمد السلام قبل إتمامها، وبتعمد إحالة المعنى في القراءة، وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، ويفسخ النية في أثناء الصلاة، وبالتردد فيه، وبالعزم عليه، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا من أعمال الصلاة كركوع ونحوه ثم ذكر أنه نوى، فإن شك في تكبيرة الإحرام وجب عليه استئناف الصلاة، وبكاف الخطاب لغير الله تعالى ورسوله أحمد ثم يقول المصلي عن يمينه أي ملتفتا إلى جهة يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول أيضا عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا فيهما، وسن التفاته عن شماله أكثر من عن يمينه، وحذف السلام وهو أن لا يطوله ولا يمده في الصلاة ولا على الناس إذا سلم عليهم، وجزمه بأن يقف على كل تسليمة، ونيته به الخروج من الصلاة. ولا يجزئ إن لم يقل: ورحمة الله، في غير جنازة، والأولى أن لا يزيد «وبركاته» لعدم وروده. وامرأة في حكم ما تقدم في صفة الصلاة كرجل، لكن تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة وتجلس متربعة أو تجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل من التربع، والخنثى كالمرأة. وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا، وإن لم يكن له جهة قصد فينحرف عن يمينه إكراما لليمنى، قبل يساره في انحرافه القبلة. ويستحب للإمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، وأن لا ينصرف المأموم قبله إلا إن طال الجلوس، وسن