فقط إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين,أو بدل البنتين بنتا وتسمى المنبرية؛لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر,والبخيلة لقلة عولها.وتصح من أربعة وعشرين بلا عول كزوجة وبنتين وأم واثنى عشر أخا وأخت لغير أم,للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر,لكل واحدة ثمانية وللأم السدس أربعة,
يبقى للإخوة والأخت واحد على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم ولا يوافق,فاضرب خمسة وعشرين في أصلها أربعة وعشرين تبلغ ستمائة ومنها تصح للزوجة ثلاثة من أصلها مضروبة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين,
وللبنتين ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين بأربعمائة,لكل واحدة مائتان
وللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة,ويبقى للإخوة والأخت خمسة وعشرون لكل أخ سهمان وللأخت سهم,وتسمى الدينارية الكبرى والركابية والشاكية.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 211