الصفحة 368 من 587

والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت وعلتها أنا وأعلتها انتهى.وهي أي الأصول الثلاثة التي تعول ما فرضها نوعان فأكثر كنصف مع ثلثين أو ثلث, وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين وكثمن وسدس فنصف مع ثلثين كزوج وأختين لغير أم من ستة وتعول إلى سبعة أو نصف مع [ثلث] كزوج وأم وعم من ستة أو نصف مع سدس كزوج وأخ لأم وعم من ستة لتباين المخرجين في الأولين ودخول مخرج النصف في مخرج السدس في الثالثة,وتصح بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم وتسمى مسألة الإلزام وتعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا فتعول الى سبعة كزوج وأخت لأبوين أو لأب وجدة,وكذا زوج وأختان لغير أم,أو زوج وأخت لأبوين وأخت لأب وأم,وكذا أخت لأبوين وأخت لأب وولدا أم وأم.وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها,وتسمى المباهلة,وإلى تسعة كزوج وولدا أم وأختين لغير أم وتسمى الغراء والمروانية,وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات,وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها,

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 211

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت