فأكثر [ أو] مع بنت ابن فأكثر عصبة معهن أو مع إحداهن يرثن أي الأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب ما فضل عن البنت أو بنت الابن كالإخوة فبنت وبنت ابن وأخت لغير أم من ستة,للبنت النصف ثلاثة,ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد والباقي اثنان للأخت تعصيبا.ولو كان بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم فللبنتين الثلثان والباقي للأخت تعصيبا ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنتين الثلثين,ولو كان بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم وأم فللأم السدس وللبنتين الثلثان يفضل سدس تأخذه الأخت تعصيبا وتسقط بنت الابن.والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم فللذكر منهم مثلاما لأنثى من التركة.قال في الإقناع:وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين,وهم الابن وابنة والأخ من الأب.ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضا فيمنعها الفرض لأنها في درجته.انتهى.ومتى كان العاصب عما أو ابنه أي ابن عم أو كان ابن أخ لأبوين أو لأب انفرد بالإرث وحده دون أخواته واحدة كانت أو أكثر,لأنهن من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم، بخلاف الابن وابنه والأخ لغير أم فإنه يعصب أخته ومتى كان أحد بني عم زوجا أو أخا لام اخذ فرضه وشارك الباقين وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا أي ذكرا كان أو أنثى لحديث انما الولاء لمن اعتق وحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث فكذا الولاء ثم أن لم يكن المعتق حيا ورث عصبته أي المعتق الذكور يقدم الأقرب منهم إلى المعتق فالأقرب كالنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم الرحم ويأتي حكمها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 210
فصل