الصفحة 293 من 587

فقير أو قاطع طريق أو يبيع نساء أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد غالبه إن جمع نقودا. أو بغير الأصلح منها إن تساوت رواجا إلا بإذن موكله في الكل. وهي أي الوكالة وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة ومسابقة وعارية عقود جائزة من الطرفين، لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز، ولكل من المتعاقدين فسخها أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه حيث اعتبر رشده كالتصرف المالي. فإن وكل في طلاق ورجعة ونحوهما لم تبطل بسفه. وتبطل بسكر يفسق به فيما ينافيه كإيجاب نكاح. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. وبردته لا بردة وكيله إلا فيما ينافيها. وبتدبيره أوكتابته قنا وكل في عتقه لا بسكناه ولا ببيعه بيعا فاسدا ما وكل في بيعه. وينعزل بموت موكله وبعزله ولو لم يبلغه ذلك. ولا يقبل قول موكل إنه عزل وكيله قبل تصرفه في غير طلاق بلا بينة. ويقبل قوله إنه أخرج زكاته

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 174

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت