الصفحة 245 من 587

فأعتقه، ولا ينفذ عتق بائع ولا شيء من تصرفاته سواء كان الخيار له أو لمشتر إلا بتوكيل مشتر لأن الملك له ويبطل خيارهما إن وكله في نحو بيع مما ينقل الملك. ولا ينفذ غير عتق مع خيار البائع إلا بإذنه أو معه كأن آجره أو باعه له وإلا تصرفه أي المشتري في مبيع والخيار له فقط، جملة حيالة، بأن تصرف فيه بوقف أو هبة أو لمس بشهوة أو نحوه فيصح ويسقط خياره وسومه إمضاء وإسقاط لخياره، ولا يسقط باستعماله لتجربة كركوب دابة ونحوه، كما لا يسقط باستخدام ولو لغير تجربة ولا إن

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 165

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت