وأما احتجاج الرافضة بقوله تعالى: (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ) (النساء:24) .
فالرد عليهم من وحوه هي:
الآية في سياق النكاح الشرعي لا نكاح المتعة فمن قرأها وما قبلها وما بعدها لم يرتب في ذلك .
قوله تعالى ( محصنين ) دليل واضح على أنه النكاح الشرعي ؛لأن المتعة لا تحصن لا عندنا ولا عندهم جاء عن إسحاق بن عمار , قال: ( سألت أبا إبراهيم( الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها , تحصنه الأمه ؟ قال: نعم , قال: فإذا كانت عنده امرأة متعة، أتحصنه ؟ قال: لا, إنما هو على الشيء الدائم عنده ) ( كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68 ) ،
لذلك قال ابن الجوزي:
(( قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فيه قولان ،
أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور .
قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور