الصفحة 27 من 48

إذا استأجرها ليستمتع بها مدة فغابت فله أن يخصم عليها من أجرتها بقدر غيابها .

إذا اشترطت عليه أن يستمتع بها بغير الجماع فيجب عليه الالتزام بذلك .

لا يشترط في المستمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية بل يجوز ولو كانت مجوسية .

المقصود منه الحصول على متعة مؤقتة وليس السكينة والاستقرار .

عدة الطلاق فيه إذا كان فيه جماع حيضتان أو خمسة وأربعون يوما وقيل حيضة أما بدون جماع فلا عدة فيه .

من طلقت ثلاثا ثم تمتعت فلا تحل لزوجها الأول .

لقد أباح الرافضة هذه القذارة وجعلوها من ضروريات مذهبهم وخطوا فيها الأساطير في فضلها والحث عليها. روى الحر العاملي في ( الوسائل 21/ ص 16 ) : (( ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة ) ).

وقد دل القرآن الكريم على تحريمها في آيات عديدة منها ما يلي:

-قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ) (المؤمنون:5-6) . والمستمتع بها ليست زوجة ولكنها مستأجرة لمتعة مؤقتة لا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من الاستقرار وبناء أسرة .

-قوله: (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ) (النور:33) . فأمر غير الواجد بالاستعفاف لا بالاستمتاع.

-قوله: (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) ) (النساء:25) . رخص لمن لا يستطيع نكاح الحرة بنكاح الأمة ولم يرخص له بالاستمتاع . وقد نص رسول الله على حرمتها إلى يوم القيامة فلا يبقى اجتهاد لمجتهد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت