عن أبي عبد الله قال: (يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ) ( الوسائل ج 21 ص 64 ) .
قال أبو عبد الله: ( لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ) ( مستدرك الوسائل ج 4 ص 459 ) .
قال الحر العاملي في - وسائل الشيعة (آل البيت ) - ج 12 ص 36:
(( باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها . ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال: لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت )).
لا يشترط فيها البينة ولا توثق مدنيا .
لا تهدف إلى إنشاء أسرة .
غير مبنية على الدوام بل على الانقطاع .
لا يكون للمرأة فيها سكنى .
لا تحصن فمن تمتع ثم زنى لا يعد محصنا .
تسمى المتمتع بها مستأجرة وما يعطى لها أجرة ويجوز أن يكون ولو بكف من بر .
ليس عليها عدة وفاة إذا توفي المتمتع بها .
لا يحصل التوارث بين المتمتعين .
لا يطلب العدل بين المستمتع بهن .
يجوز التمتع بالرضيعة ( يمسها ويتفخذها ) قال الخميني: ( اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة ) ( تحرير الوسيلة للخميني ج 2 ص 241 ) .
له أن يصدق المرأة أنه ليس لها زوج إن لقيها في الفلاة وإن كانت كاذبة .
من التطبيقات العملية له في إيران دخول جماعة من الرجال على المرأة الواحدة بالدور يتمتع كل واحد منهم بها بغير الجماع ثم يخرج ويدخل الآخر .
يجوز التمتع عندهم بالزانية .
يجوز التمتع عندهم بالهاشمية . في ( تهذيب الأحكام للطوسي 7/ص 271 ) : (( عن أبي عبد الله: تمتع بالهاشمية ) ) ( وهو في الوسائل 21/ ص 73 ) .
لا يشترط أن لا يزيد المستمتع بهن على أربع بل العدد مفتوح .