3.الحديث رواه البخارى (1404، 6744) ، ومسلم (1045) .
كتاب الصيام
الأصل فيه قوله تعالى:"يأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" [البقرة 183] .
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ قادر على الصوم.
برؤية هلاله او إكمال شعبان ثلاثين يومًا.
قال صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتموه9 فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له"متفق عليه (1) .
وفى لفظ:"فاقدروا له ثلاثين"وفى لفظ"فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"رواه البخارى (2) .
ويصام برؤيته عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض.
وأما النفل: فيجوز بنية من النهار.
والمريض الذى يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام.
والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء.
والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا عن كل يوم مسكينًا، والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه، ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب او قئ عمد او حجامة او إمناء مباشرة.
إلا من أفطر بجماع، فإنه يقضى ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا.
قال النبى صلى الله عليه وسلم:"من نسى وهو صائم، فأكل او شرب فيتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"متفق عليه (3) .
وقال:"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"متفق عليه (4) .
الحديث رواه البخارى (1801، 1807) ، ومسلم (1080) .
الحديث رواه البخارى (1810) .
الحديث رواه البخارى (1831) ، ومسلم (1155) .
الحديث رواه البخارى (1856) ، ومسلم (1098) .
وقال:"تسحروا فإن في السحور بركة"متفق عليه (1) .
وقال:"إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور"رواه الخمسة (2) .