فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 95

والأفضل: تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا العشاء اذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر، قال النبى صلى الله عليه وسلم"إذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة، فان شدة الحر من فيح جهنم: متفق عليه (4) ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبًا، فان نسى الترتيب او جهله او خاف وفات الصلاة سقط الترتيب."

ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة.

والعورة ثلاثة أنواع:

مغلظة: وهى عورة المرأة الحرة البالغة، فان جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها.

ومخففة: وهى عورة ابن سبع سنين الى عشر، فنها الفرجان.

ومتوسطة: وهى عورة من عداهم، من السرة الى الركبة.

1.هذا، حديث جبريل المعروف، ولكن لفظة المؤلف هذه وردت عند ابن ابى شيبة (3220) وعبد الرحمن بن حميد (703) ، أما الحديث فلفظه:"ثمّ قال ما بين هذين الوقتين وقت"رواه الترمزى (150) والنسائى (1/255) وأحمد (3/330) والدارقطنى (1/257) ، والحاكم (1/195) ، والبيهقى (1/368) ، وغيرهم عن جابر وهو أصح حديث في هذا الباب كما قال البخارى رحمه الله.

2.الحديث رواه مسلم (612) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

3.الحديث رواه البخارى (555) ، ومسلم (607) عن أبى هريرة.

4.الحديث رواه البخارى (510) عن ابن عمرو (511، 603) ، عن أبى ذر، ومسلم عن ابى هريرة (615) وعن ابى ذر (616) .

وقال تعالى"يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" [الأعراف 31] . ومنها استقبال القبلة، قال تعالى"ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام" [البقرة 149] .

فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها.

قال تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن 16] .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به وفى لفظ: غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة، متفق عليه (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت