وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الانبياء قبلى، نصرت بالعب مسيرة شهر، وجعلت لى الارض مسجدًا وطهورا، فايما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لى الغنائم، ولم تحل لأحد قبلى، وأعطيت الشفاعة، وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت للناس عامة"متفق عليه. من عليه حدث أصغر: لم يحل له أن يصلى، ولا أن يطوف بالبيت، ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.وتزيد الحائض والنفساء: أنها لا تصوم، ولا يحل وطئها، ولا طلاقها.والأصل في الدم الذى يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنة ولا قدره، ولا تكراره، إلا إن أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرًا، فإنها تصير مستحاضه، فقد أمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فان لم تكن لها عاده فالى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز، فالى عادة النساء الغالية، ستة أيام او سبعة ايام، والله أعلم.
كتاب الصلاة
تقدم أن الطهارة من شروطها.
ومن شروطها: دخول الوقت، والأصل فيه: حديث جبريل أنه أم النبى صلى الله عليه وسلم في أول القوت وآخره وقال:"يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين". رواه أحمد والنسائى والترمزى (1) .
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"وقت الظهر، إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر، ووقت العصر، ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب: ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء، الى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس"رواه مسلم (2) .
ويدرك وقت الصلاة بإدارك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"متفق عليه (3) .
ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره إلا إذا أخرها لجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر، من سفر، أو مرض، أو مطر، او نحوها.