فذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها، فهو طاهر، او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل اليه أنه يجد الشئ في الصلاة:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا او يجد ريحًا"متفق عليه (3) .
باب الآنية:
وجميع الاوانى مباحة، إلا أنية الذهب والفضة، وما فيه شئ منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"متفق عليه (4)
(1) بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه (244) عن ابر عمر، وذكره البخارى (1/63) مبوبًا فقال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وساق حديث أبى هريرة:"لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.."
(2) الحديث رواه أبو داوود (66، 67) والترمزى (66) ، والنسائى (1/174) ، وأحمد (3/16، 31،86) والطيالسى (2155) ، وابن ابى شيبة (1505، 36092) وابن الجارود في المنتقى (74) ، وابن حبان (1192) ، وأبو يعلى (1304) ، والطحاوى في شرح معانى الاثار (1/11) والدار قطنى في سننه (1/29-31) ، والبيهقى في سننه (1/4، 257) ، وابن عبد البر في التمهيد (1/333) والحديث صحيح بطرقه وشواهده عن ابى سعيد الخدرى صلى الله عليه وسلم.
(3) الحديث رواه البخارى (175) ومسلم (361) .
(4) الحديث رواه البخارى (5110،5309) ومسلم (2067) .
باب الاستنجاء وقضاء الحاجة:
يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى (1) ويقول"بسم الله، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث" (2) .
وإذا منه قدم رجله اليمنى، وقال"غفرانك، الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى" (3) .
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى (4) ، ويستر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء.