ولا يحل له أن يقضى حاجته في طريق، أو محل جلوس للناس، او تحت الاشجار المثمرة، او محل يؤذى به الناس ولا يستقبل القبلة او يستدبر ها حال قضاء حاجته لقوله، صلى الله عليه وسلم:"إذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبر وها ولكن شرقوا او غربوا"متفق عليه (5) .
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقى المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفى الاقتصار على أحدهما.
ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك كل ما له حرمة.
ويكفى غسل النجاسات - على البدن، او الثوب، او البقعة، أو غيرها - ان تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددًا إلا في نجاسة الكلب، فأشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب (6) .
1.تقديم الرجل اليسرى ليست في الروايات إنما ذكرها أهل العلم على جهة العموم إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين في الاماكن الطيبة والشمال لكل ما خبث.
2.الحديث عن أنس عن البخارى (142، 5963) ، ومسلم (375) ، إما قوله بسم الله فهى رواية عند الترمزى (603) ، وابن ماجة (297) وسندها ضعيف، ولكن لها طرق تكون بها صحيحة ان شاء الله.
3.هذا للفظ من حديثين:
4.• أما قوله:"غفرانك"فرواه أبو داوود (30) ، والترمزى (7) ، والنسائى في الكبرى (9907) ، وفى اليوم والليلة (79) ، وابن ماجه (300) ، وأحمد (6/155) ، والبخارى في الأدب المفرد (693) وفى التاريخ الكبير (8/386) ، وابن ابى شيبة (7، 29904) ، والدرامى (680) وابن حبان (1444) ، وابن الجارود في المنتقى (42) ، وابن خزيمة (90) ، والحاكم (562) ، والبيهقى في السنن الكبرى (1/97) ، وفى الصغرى (74) ، والحديث حسن بإذن الله.