الصفحة 7 من 10

4/ موقف الفقه الإسلامي من البورصة:

أ - نقاط الاتفاق بين الفقهاء:

-لا خلاف بين الفقهاء على تحريم شراء ة بيع السندات لأنها قرض بزيادة في مقابل الثمن وهذا هو ربا الديون الذي حرمه الإسلام باستثناء الشيخ محمد عبده والأستاذ عبد الوهاب خلاف الذين أجازا التعامل بالسندات بالاعتماد على أن تحديد الفائدة أو الربح أصبح ضرويا لعموم البلوى وفساد ذمم كثير من الناس.

-لا خلاف أيضا على جواز العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها التقابض الفوري، ما لم تكن عقودا على سلع محرمة شرعا.

-لا خلاف أيضا على شراء وبيع أسهم الشركات و المؤسسات حين تكون الأسهم في ملك البائع، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضع تعاملها أو مجال نشاطها محرم شرعا.

ب- نقاط الاختلاف:

-أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال ولكن يشوبه شيء من الحرام، كالتعامل بالربا أو ما شابه ذلك. وقد أجاز البعض شراء وبيع الأسهم في مثل هذه الحالة بشروط منها:

-أن لا تزيد ديون الشركة عن النصف.

-أن لا تزيد نسبة التعامل الربوي لهذه الشركة عن الثلث.

-أن لا تزيد نسبة الفائدة إلى مجمل الأرباح عن 10%.

وهذه الشروط لا تنطبق على الشركات والمؤسسات الأوروبية لأن نسبة التعامل الربوي تصل إلى مئة في المئة والديون قد تصل إلى نفس النسبة أيضا.

-الاختيارات و المستقبليات: وهي العقود الآجلة بأنواعها المختلفة، وفيها أقوال:

-هناك من الفقهاء من يعتبرها تندرج ضمن حكم بيع الإنسان ما لا يملك لحديث الرسول صلى الله عليه و سلم عن حزام بن حكيم"لا تبع ما ليس عندك"وتدخل فيه أحكام فقهية متعددة منها بيع المعدوم وبيع الغرر و بيع معجوز التسليم.

-هناك من الفقهاء من يعتبر هذه العقود تدخل ضمن بيع الكاليء بالكاليء أو الدين بالدين وهو بيع غير جائز لأنه ليس فيه قبض لا سلعة ولا ثمن ولا يندرج ضمن بيع السلم.

-هناك من العلماء من اعتبر هذه العقود تدخل ضمن باب بيع الشيء المملوك دون قبضه من آخر وقد أجمعوا على عدم جواز هذا البيع باستثناء المالكية الذين قصروا المنع على بيع الطعام أما غير الطعام فيجوز بيعها قبل قبضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت