فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 647

مجتهد في العصر لم يحتج به وهو الصحيح فيهما لمن نبه (1) وأن قرض العصر لا يشترط وقد أبى جماعة فشرطوا فيه انقراض الكلّ أو غالبهم أو علمائهم تنازع بهم وقيل: إن إجماع أهل الحرمين -مكة والمدينة -حجة . وقيل: إن أ÷ل المصرين - الكوفة والبصرة -حجة أيضا, لأن أهلها هم الصحابة , لأنهم كانوا بالحرمين , وانتشروا الى المصرين . وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهجين في عصرهم و على ان في ذلك تخصيص بعض الصحابة . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من إطلاق (مجتهد الأمة ) أنه لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر وعليه الأكثرون وخالف إمام الحرمين في شرطه نظرا للعادة . وعلم أيضا من لفظ (الاتفاق) أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لن يكن قوله حجة , لانتفاء الاجتماع عن الواحد , إذ الاتفاق انما يصدق من اثنين فأكثر , وهذا ما ختاره في (جمع الجوامع ) . وقيل: يحتج به , وان لم يكن اجماعا , لانحصار الجتهاد فيه , وعزاه الهندي للأكثرين , أما منع كونه اجماعا فلا خلاف فيه . وقوله ( على التواتر ) مضاف ومضاف اليه وبعض النسخ ( العدد) بالتعريف , وعليه يكون (تواتر ) مرفوعا على البدلية من (العدد) . وقوله ( فيهما ) أي في مسألة بلوغ عدد ا لتواتر ومسألة خلو العصر إلا من مجتهد واحد . . ووقله:"لمن نبيه )كفطن وزنا ومعنى , أو مثلث الباء بمعنى شرف . انظر ( القاموس ) . والله تعالى أعلم . @"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت