فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 647

والمنع في إجازة عن شرذمة وقم الإجازة المعممة (1) والطبري المنع فيمن يوجد من نسل زيد وهو المعتمد (2) والكلّ من يوجد مطلقا حظر وصيغ الأداء من علم الأثر (3) وفي الثلاثة إذا صح السّند نرى وجوب عمل في المعتمد والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى ان منع الرواية بالإجازة منقول عن طائفة من العلماء , ومنهم شعبة , قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة , وإبراهيم الحربي , وأبو الشيخ الأصفهاني , والقاضي الحسين , والماوردي , وأبو بكر الجندي من الشافعية و وأبو طاهر الدّبّاس من الحنفية , قالوا: من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عنّي ما لم تسمع , فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي, لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع , وهو إحدى الروايتين عن الشافعي , وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة , وأبي يوسف , وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك .ومنع قوم الإجازة العامة , وعليه متأخرو المحدثين , لا، الإجازة في أصلها ضعيفة , فتزداد بهذا السترسال ضعفا . وقوله:"وقوم"بالرفع فاعل لفعل مقدر , أي منع قوم , و"ألأغجازة"مفعول به للفعل المذكور ,و"المعممة"بصيغة اسم المفعول , أو الفاعل صفة ل"الإجازة". والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى أن القاضي أبا الطيب الطبري منع الإجازة لمن يوجد من نسل فلان , وهو الصحيح , لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز , فكما لا يصح الإخبار للمعدوم ابتداء , لا تصح الإجازة له , وجوزها الخطيب قياسا على قول الحنفية: يجوز الوقف على المعدوم , والجواز فيما إذا عطفه على موجود , نحو لزيد ومن يوجد من نسله أقوى . (3) أشار بهذا البيت الى أن الإجازة لمن يوجد مطلقا من غير تقييد بنسل فلان لا يجوز إجماعا . (تنبيه ) : علم من حكاية الخلاف في صحة الإجازة التي هي في المرتبة الرابعة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت