(6) متفق عليه، رواه البخاري برقم 101، كتاب العلم، باب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم، ومسلم برقم 2633، في كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. انظر: ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ، فتح الباري شرح البخاري، جـ1/286. وانظر: النووي ، يحيى بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووي ، للنيسابوري ، مسلم الحجاج القشيري ، ضبط نص الصحيح ورقمت كتبه وأبوابه وأحاديثه على الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي ، جـ16/149، بيروت دار الكتب العلمية ، 1420هـ-2000 م.
المطلب السابع: المساواة بين الذكر والأنثى في حق الانفصال
الإسلام كما أعطى للرجل حق الانفصال عن زوجته أعطى للمرأة هذا الحق، ولكن يفرق بينهما في كيفية وأسلوب هذا الانفصال"فهو يسوي بينهما في الحق، ويفرق بينهما في كيفية استخدام هذا الحق، حيث يعطي الرجل حق الطلاق ويعطي المرأة حق الخلع" (1)
المبحث الثاني: الأمور التي فرق الإسلام فيها بين الذكر والأنثى:
ليس الذكر كالأنثى في:
المطلب الأول: بعض التكاليف التعبدية:
إن الله الذي خلق الرجل والأنثى يعلم كل ما يصلح ويلائم طبيعتهما في كل ميادين الحياة
وبالتالي الإسلام يبني على أساس"الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما تفرقة في بعض التكاليف التعبدية تهدف في المقام الأول والأخير مراعاة المرأة وصيانتها والتخفيف عنها ، رحمة بها وتقديرًا لظروفها. (2) "
فمثلًا الإسلام يسقط عن المرأة الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس دفعا ًللمشقة ولأمور أخرى الله أعلم بها.
المطلب الثاني: ليس الذكر كالأنثى في بعض الأحكام الشرعية
ومن هذه الأحكام الشرعية:
-عورتها تخالف عورة الرجل، حيث أن بدنها كله عورة أمام الأجانب إلاّ وجهها وكفيها.
-- لا تجب عليها صلاة الجماعة.
-لا تسافر إلاّ مع زوجها أو محرم.
-تقدم على الرجال في الحضانة والنفقة.
-لا جهاد عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ